السيد عميد الدين الأعرج
6
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
والشيخ في النهاية ( 1 ) . وقال في الخلاف : الموت يبطل الإجارة ، سواء كان موت المؤجر أو موت المستأجر . قال فيه : وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها ، وموت الموجر لا يبطلها ( 2 ) . وقال في المبسوط : الموت يفسخ الإجارة ، سواء كان الميّت المستأجر أو المؤجر عند أصحابنا ، والأظهر عندهم انّ موت المستأجر يبطلها ، وموت الموجر لا يبطلها ، وفيه خلاف ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه ( 4 ) . والمصنّف اختار أنّها لا تبطل بالموت ، إلَّا إذا كان الموجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدّة ، فالأقرب عنده بطلان الإجارة حينئذ في الباقي ، لأنّه يتجدّد لنا العلم بأنّ ما تخلَّف من مدّة الإجارة كان ملكا للبطن الثانية عن الواقف لا عنه ، فلم يكن داخلا في ملكه فكانت باطلة فيه ، بخلاف موت موجر الطلق ، لأنّ الورثة يرثونه عنه فهو ملك له كان له نقله كيف شاء . قوله رحمه الله : « ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز وتجتمع عليه الأجرة والثمن » . أقول : لو باع الموجر العين المؤجرة لغير المستأجر صحّ ولا تبطل الإجارة ،
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الإجارات ج 2 ص 277 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الإجارة المسألة 7 ج 3 ص 491 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الإجارات ج 3 ص 224 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الإجارة وتوابعها الفصل الأوّل في الإجارة ص 460 س 30 .